اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 464
القاساني ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري [١]
، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من
المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ
عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان
في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها
عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ،
فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ،
عن عليِّ بن محمد مثله [٢].
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [٥].
١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة
فتلفت
ضمن ، وإلاّ لم يضمن.
[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
[١] في المصدر زيادة : عن أبي
أيوب عن سليمان بن داود ..