responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 464

القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري [١] ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن محمد مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه [٣].

ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث [٤].

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [٥].

١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن ، وإلاّ لم يضمن.

[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،


[١] في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود ..

[٢] الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠.

[٣] الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦.

[٤] المقنع : ١٢٨.

[٥] الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست