اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 456
ما غرق فيها ، فقال
: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.
١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد
،
والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.
[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم [١]
، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ [٢]
، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.
[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن النعلين والادواة [١] والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع [٢]
به ؟ قال : لا يمسّه.