responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 456

ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.

١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ [٢] ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة [١] والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع [٢] به ؟ قال : لا يمسّه.

أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم [٣].


الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٥.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).

[٢] الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه « الصحاح ( خرج ) ٣ : ١١٧٣ ».

[٣] التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.

[١] الإداوة : إناء صغير كالإبريق ، « الصحاح ( أدا ) ٦ : ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة.

[٢] في المصدر : أينتفع.

[٣] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست