٩ ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالاً
، وجب أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
[ ٣٢٣٣٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل (
عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها
وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع
( عليه السلام ) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك
الله إيّاه.
[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته (
عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها
للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة ، فيها دراهم أو دنانير
أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع (
عليه السلام ) : عرِّفها البايع ، فان لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله
إياه.