responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 444

مطلساً [٢] فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجىء لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في اللقطة يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو


[٢] الدينار المطلّس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤ : ٨٢ ».

١٠ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ١١.

١١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.

١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست