اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 442
يعرّفها ، فإن جاء
صاحبها دفعها إليه ، وإلاّ حبسها حولاً ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من
يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي
كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها ، والأجر له.
[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت
فعرَّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها
ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.
[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه
عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم
يعرِّفوها.
[ ٣٢٣١٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن
حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن
اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحقّ بها ،
وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن
تغرمها له إذا كنت أكلتها.
[ ٣٢٣١١ ] ٦ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحقّ بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان ، إلاّ أنّه قال : فأنت أملك بها [١].