٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.
[ ٣٢٢٩٥ ] ١ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار
إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ،
إلاّ هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في
الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ، فلا [١]
يترك بدعة إلاّ أزالها ، ولا سنّة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلاّمة
والشهيد الثاني ، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة الى الطرق النافذة
إذا كانت لا تضرّ بالطريق ، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار
من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة
النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ). انتهى.