responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 430

١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها ، إذا كانت تضرّ بعين أخرى.

[ ٣٢٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون ، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد [١] فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فإنه يضرّ [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].

١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى إذا كانت تضرّ بها.

[ ٣٢٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٣.

[١] في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد.

[٢] الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٦.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست