اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 427
خمسون ذراعاً ، إلاّ
أن يكون الى عطن أو الى طريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ ـ ورواه
الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ ـ قال
الصدوق : وروي : أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي : عظم الذراع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد
في المساجد [١]
، وعلى بعض المقصود في الصلح [٢].
١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم ، وإنّ من
كان له
نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه.
[ ٣٢٢٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال :
قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ،
فكان إذا جاء الى نخلته ينظر [١] الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل الى رسول الله ( صلّى