اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 418
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن
سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل
يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع
شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء [١]
بكيل حنطة.
[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ،
قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين
قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة
أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم
[٢] تقدم في الباب ٢ ، وفي
الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.