اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 417
[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد
وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم
من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنَّ أرضهم التي
بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما
قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.
٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ،
والكلأ ، ما
لم يكن ملك أحد بعينه.
[ ٣٢٢٥١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن (
عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنَّ المسلمين شركاء
في الماء ، والنار ، والكلأ.
[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يحلّ منع الملح [١]
والنار.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥
/ ٦٨٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.