responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 414

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٤].

وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم [٥].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٦] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٧].

٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) [١]. أنا وأهل بيتي


[٤] التهذيب ٧ : ١٥١ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٩.

[٥] التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٦.

[٦] تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٢ من أبواب الغصب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٧] يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥.

[١] الأعراف ٧ : ١٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست