اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 407
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك
الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
[١] ، وكذا الذي
قبله.
١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ
لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا
يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.