اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 405
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ،
وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام [٢].
[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.
أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في
الطريق [١]
، وحمله الشيخ على التقية [٢].
٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ
بالشفعة.
[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى
الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ،
وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت
الدار ، وجاء سيل خارق [١] فهدمها
وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن
يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ،
فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع (
عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.