responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 396

الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،


[١] التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

[٢] تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩.

[١] في الكافي زيادة [ عن أبيه ].

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، والفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست