اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 396
الحسين ، عن يزيد بن
إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ،
فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ
بها بالثمن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل
القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة.
[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم [١]
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم
يتقاسما. الحديث.
[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،