responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 389

الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا : فقوله عزّ وجلّ : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) [٢] الآية ، يعني : ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة [٣] وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه.

[ ٣٢١٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفرّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في : حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].


[٢] النساء ٤ : ٩.

[٣] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٢ ، والفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٣ ، والخصال : ٢١٦ / ٣٨.

[١] تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست