responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 381

ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه.

[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) [١] فقلت له : إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني [٢] صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].

٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.

[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي.

[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد [١] الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :


٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٨.

[١] في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ...

[٢] في المصدر : يكلفونني.

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٥.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٦.

[١] وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست