اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 379
[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال :
وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب
الخمر ( جائز في الضرورة ) [١].
انتهى.
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب
الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة [٢]
، وفي الأطعمة المباحة عموماً [٣].
٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس
، بعد
أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.
[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) [١]
، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى
ثلثه ، ثمَّ يمتشطن.
[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه
عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت
الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل [١]
في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.