responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 379

[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.

قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) [١]. انتهى.

أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة [٢] ، وفي الأطعمة المباحة عموماً [٣].

٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.

[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) [١] ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن.

[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل [١] في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.


٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.

[١] في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣١.

[١] في المصدر : عن موسى بن عمر.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٠.

[١] في المصدر : فنجعل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست