[ ٣٢١٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ،
عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن
رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ، ثمَّ أسلما قبل
أن يقبض الدراهم ، هل تحلّ له الدراهم ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٦٦ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ
في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى
الخمر.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لعن الله
الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه.
قال : وقال ( عليه السلام ) : من شربها
لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان
حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما
يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم ، فيشربه أهل النار ، فيصهر به
ما في بطونهم والجلود.
[ ٣٢١٦٧ ] ٥ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض [١]
عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر في الدنيا