responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 374

٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.

[ ٣٢١٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل [١] ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله [٣].

[ ٣٢١٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].


الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٢.

[١] في المصدر : يأكل.

[٢] في المصدر : كل الفالوذج.

[٣] التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٢.

[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست