اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 371
عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد
عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم
الاستحالة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٥٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، أنّه قال : في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار
خمراً ، فجعله صاحبه خلاً ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.
[ ٣٢١٥٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمراً
، فقال : خذها ثمَّ أفسدها.
قال عليّ : واجعلها خلاً.
[ ٣٢١٥٤ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ،
وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن
الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلاّ