اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 365
٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن
الفقّاع ، فكتب : حرام [١] ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) [٢] : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.
قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه
السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة [٣] استصغرها الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن الوشّاء مثله [٤].
[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل [١]
، عن سليمان بن جعفر [٢]
، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟
فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي
، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.