responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 365

٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.

[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام [١] ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) [٢] : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.

قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.

وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة [٣] استصغرها الناس.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء مثله [٤].

[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل [١] ، عن سليمان بن جعفر [٢] ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.


الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.

[١] في المصدر زيادة : وهو خمر.

[٢] في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ).

[٣] في المصدر : خميرة.

[٤] التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.

[١] في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.

[٢] وفي المصدر : سليمان بن حفص.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست