responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 348

( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، فإنّها [١] لا تزيده إلاّ شرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.

[ ٣٢٠٩٤ ] ١٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.

[ ٣٢٠٩٥ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا.

[ ٣٢٠٩٦ ] ١٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا عنده فسأله شيخ ، فقال : إنَّ بي وجعاً ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) [١] ؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتدّ عظمك ؟ قال : لا يوافقني. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].


[١] في المصدر : لأنها.

١٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.

١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ٢٠١.

١٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٦٤ / ٤٥.

[١] النحل ١٦ : ٦٩.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب الآتي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست