responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 307

١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً ، ولا كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.

[ ٣١٩٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان ، وقال : أقسم ربّي [١] ، لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا ، إلا سقيته مثل مايشرب [٢] منها من الحميم [٣] معذّباً أو مغفوراً له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً ، إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعد ، أو مغفوراً له.

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وأُمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبيِّ والمملوك [٤].

[ ٣١٩٧٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين


الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ١.

[١] في المصدر زيادة : أن.

[٢] في المصدر : ما شرب.

[٣] في المصدر زيادة : يوم القيامة.

[٤] أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست