responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 295

ابن جعفر [١].

٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً ، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء ، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمَّ يؤخذ [١] الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة ؟ فقال : لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر [٣].


[١] قرب الاسناد : ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١٠.

[١] في المصدر زيادة : ذلك.

[٢] التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٢.

[٣] قرب الاسناد : ١١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست