٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه
، ثم طبخ
حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً ، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.
[ ٣١٩٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ،
عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال
من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء ، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه
عشرون رطلاً ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما
طبخ على الثلث فهو حلال.
[ ٣١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزّبيب هل يصلح
أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمَّ يؤخذ [١] الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة ؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر [٣].