اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 282
٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما
اذا غلى
ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.
[ ٣١٩١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ عصير أصابته النار
فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
[ ٣١٩١٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى
اتّخذ الخمر ؟ فقال : إنَّ آدم لما اهبط من الجنّة اشتهى من ثمارها ، فأنزل
الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس
فحاط عليهما حايطاً ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟! قال : فقال إبليس :
انّهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلمّا انتهيا إليه قصّ
آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما ، والعنب في
أغصانها [١] ، حتّى ظنّ ، آدم أنّه لم يبق منه [٢]
، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما
ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس ، وما
بقي فلك يا آدم.
وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد
بن نافع ، عن أبي