اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 281
فحرام ، وذلك أنَّ
أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريمها
بعد ذلك ، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما
نزل تحريمها خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقعد في المسجد ، ثمَّ
دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها ، وقال : هذه كلّها خمر
حرّمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفىء
يومئذٍ من خمر العنب شيء ، إلاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً ،
فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء ، وحرّم الله الخمر
قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإنْ [٣] عاد فاجلدوه ، فإن عاد [٤]
الرابعة فاقتلوه ، وقال : حقّ على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من
فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد : قيح
ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فإنْ عاد
فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإنْ مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة
سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال. الحديث.
[ ٣١٩١٢ ] ٦ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين (
عليه السلام ) ، قال : الخمر من ستّة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ،
والشعير ، والعسل ، والذرّة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم
سائر الأشياء [١].