اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 277
٣٢ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد
أن
يذهب ثلثاه.
[ ٣١٩٠٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ ٣١٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى
ثلثه فهو حلال.
[ ٣١٩٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
درّاج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : لا بأس.