responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 277

٣٢ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ ٣١٩٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلاًّ صار حلالاً.

[ ٣١٩٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].


الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٢.

[١] يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست