اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 247
قال الصدوق : قال الصفّار : كلّ ما كان
في كتاب الحلبي : « وفي حديث آخر » فذلك قول محمد بن أبي عمير.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب
المديني ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم ثلاثة أنفاس [١].
[ ٣١٨٢٠ ] ١٠ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : الرجل يشرب بنفس واحد ، قال :
لا بأس ، قلت : فإنّ من قبلنا يقولون : ذلك شرب الهيم ، قال [٢]
: شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
[ ٣١٨٢١ ] ١١ ـ أحمد
بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الأوزاعي ،
عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) [١] عن العبّة الواحدة في الشرب ، وقال : ثلاثاً أو اثنتين.
[ ٣١٨٢٢ ] ١٢ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره النفس الواحد في
الشرب ، وقال : ثلاثة أنفاس أو اثنتين.
[ ٣١٨٢٣ ] ١٣ ـ وعن
جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه شرب ،
وتنفّس ثلاث مرّات ، يرتوي في الثالثة ، ثم قال : قال أبي :
من