responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 247

قال الصدوق : قال الصفّار : كلّ ما كان في كتاب الحلبي : « وفي حديث آخر » فذلك قول محمد بن أبي عمير.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم ثلاثة أنفاس [١].

[ ٣١٨٢٠ ] ١٠ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : الرجل يشرب بنفس واحد ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّ من قبلنا يقولون : ذلك شرب الهيم ، قال [٢] : شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.

[ ٣١٨٢١ ] ١١ ـ أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [١] عن العبّة الواحدة في الشرب ، وقال : ثلاثاً أو اثنتين.

[ ٣١٨٢٢ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره النفس الواحد في الشرب ، وقال : ثلاثة أنفاس أو اثنتين.

[ ٣١٨٢٣ ] ١٣ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه شرب ، وتنفّس ثلاث مرّات ، يرتوي في الثالثة ، ثم قال : قال أبي : من


[١] المحاسن : ٥٧٦ / ٢٩.

١٠ ـ معاني الأخبار : ١٤٩ / ١.

[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن علي الكوفي باسناده.

[٢] في المصدر : فقال : إنّما.

١١ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣٠.

[١] في المصدر : عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى عليّ ( عليه السلام ).

١٢ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣١.

١٣ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست