responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 119

فيه الأنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح [٢] ، ثمَّ أرسل بدرهم ، فقال : اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.

[ ٣١٣٨٠ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله [١] ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.

[ ٣١٣٨١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل [١] ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثمَّ أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.

[ ٣١٣٨٢ ] ٧ ـ وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله رجل [١] عن الجبن ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.

[ ٣١٣٨٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن


[٢] في المصدر : يصلح.

٥ ـ المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧.

[١] في المصدر : تأكل.

٦ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٥٩٩.

[١] في المصدر : عمرو بن أبي سبيل.

٧ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠١.

[١] في المصدر زيادة : من أصحابنا.

٨ ـ قرب الإِسناد : ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست