responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 92

محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له [١] ، ثمَّ إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت أُحبّ لك أن تفعل ، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه.

[ ٣٠٠٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها [١] ، قال : لا أُحبُّ ذلك. قلت : فالرجل يشتري الجمل أو الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ [٢].

٤١ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم ، وإطعامه الناس

[ ٣٠٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمّد ، وابن فضّال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام ، وإراقة الدماء.


[١] في المصدر : عليه.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٣.

[١] في المصدر بهما.

[٢] تقدم في الباب ٦١ من أبواب الذبح.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥١ / ٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست