اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 87
٣٧ ـ باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً ، فلا
يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء
قبل أخذه ، ولا الدبا (*) قبل أن يستقلّ بالطيران
، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله
[ ٣٠٠٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن عليهالسلام ، قال :
سألته عن الجراد يصيبه[١]
ميتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله.
قال : وسألته عن الدبا من الجراد ،
أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه
قال : عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثل رواية الكلينيّ [٣].
[ ٣٠٠٦٨ ] ٢ ـ وزاد
الحميري ، وعليُّ بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟
قال : لا بأس.
[ ٣٠٠٦٩ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،
الباب ٣٧
فيه ٩ أحاديث
* ـ الدبا : أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ ٤ : ٣٢٧ ] » ( هامش
المخطوط ).