responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 85

[ ٣٠٠٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعت أبي عليه‌السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم [٢].

قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه.

أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده.

[ ٣٠٠٦٣ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس.

أقول : قد عرفت وجهه [١].

[ ٣٠٠٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه


٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[١] التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٨.

[٢] المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٠.

[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست