responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 84

رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [١].

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد [٣].

أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز ، أو مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ؛ لما مرّ [٤]. ذكره جماعة من علمائنا [٥].

[ ٣٠٠٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به ، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها.

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ مثله [١].


[١] في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٦ : ٢١٧ / ١٠.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٧.

[٤] مرّ في الباب ٣٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من هذا الباب.

[٥] راجع روضة المتقين ٧ : ٤٠٨ ، والوافي ٣ : ٣٠ من أبواب الصيد والذبائح.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٦ : ٢١٧ / ذيل ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست