responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 83

السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].

٣٥ ـ باب ان من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميّز لم يحل اكله ، وإلاّ حلّ.

[ ٣٠٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) [١] ، قال : أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء ، ثمَّ أخرجهنّ بعدما مات بعضهنّ ، فقال ما مات فلا تأكله ، فانّه مات فيما كان فيه حياته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢].

[ ٣٠٠٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، عليه‌السلام في رجل نصب شبكة في الماء ، ثمَّ


[١] تقدم في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٧.

[١] في الاستبصار : عبد الرحمن.

[٢] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست