[ ٣٠٠٣٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه
احياء [١] والسمك أيضاً
، وإلاّ فلا تجوز [٢]
شهادتهم ، إلاّ أن تشهده.
[ ٣٠٠٣٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الحيتان
التي تصيدها المجوس ؟ فقال : إنَّ عليّاً عليهالسلام
كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ.
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [١]
، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان
مثله.
[ ٣٠٠٤٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :
[١] في كلام حمّاد نظر ، وكأنّه
أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد ، ومنه أنه مخصوص
بغير السمك للتصريح فيما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده ».
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٠
/ ٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ / ٢٢٩ ، والكافي ٦ : ٢١٧ / ٨ وأورده في الحديث ١ من
الباب ٣٤ من أبواب الصيد.