responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 75

[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ : أنّ زنديقاً قال له : السمك ميتة ، قال : إنَّ السمك ذكاته إخراجه [١] من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٣٢ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً ، وإلاّ لم يحلّ أكله.

[ ٣٠٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال لا بأس ، ( و ) [١] عن صيد المجوسي [٢] للسمك [٣] ، فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،


٨ ـ الاحتجاج ٣٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[١] في المصدر زيادة : حيّاً.

[٢] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

[٣] يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر زيادة : به وسألته.

[٢] في المصدر : المجوس.

[٣] في المصدر زيادة آكله ؟.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست