responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 72

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها.

[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : في أليات الضأن تقطع وهي اأحياء : إنّها ميتة.

[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه [١].

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة [٢] ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد [٣].


[٢] التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات.

٤ ـ السرائر : ٤٧٧.

[١] قرب الاسناد : ١١٥.

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست