responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 71

عليه [٥].

٣٠ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة ، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها ، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين

[ ٣٠٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام : أنَّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله [١].

[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح [١] بها ؟ قال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟


[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ١ ، التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٠.

[١] الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، أورده في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[١] اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة ، ( الصحاح ١ : ٣٨٠ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست