٢٩ ـ جواز شراء الذبائح واللحم من سوق
المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ، ولم
يعلم أنّها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك
[ ٣٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا يدري
ما صنع القصّابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل ،
وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [١].