responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 7

أبواب الذبائح

١ ـ باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة ، أو مروة ، أو عود ، أو حجر ، أو قصبة ، أو نحوها في حال الاختيار

[ ٢٩٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذبيحة بالليطة [١] وبالمروة [٢] ؟ فقال : لا ذكاة إلاّ بحديدة.

[ ٢٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال عليٌّ عليه‌السلام : لا يصلح [١] إلاّ بالحديدة.


أبواب الذبائح

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١١ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٤.

[١] الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط. ( الصحاح ٣ : ١١٥٨ ).

[٢] المرو : حجارة بيض برّاقة تُقدح منها النار ، الواحدة مروة. ( الصحاح ٦ : ٢٤٩١ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٥.

[١] في المصدر زيادة : الذبح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست