responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 67

( الحسن ، عن يوسف بن عقيل ) [١] عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.

[ ٣٠٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.

[ ٢٠٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : ( لا تحلّ ) [١] ذبائح الحروريّة.

[ ٣٠٠١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ، ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال أيّ شيء تسألني أن أقول ؟! ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، ثمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

[ ٣٠٠١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريّا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف


[١] في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٣.

[١] في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٤.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٣٠ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست