responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 56

الشرك ; لما مرّ [٢] ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى عليهما‌السلام ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك ، كما يأتي [٣].

[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ علياً عليه‌السلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم ، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ ـ وبالإِسناد عن عليّ عليه‌السلام : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى : ألا لا تذبح نسائككم [١] ـ يعني : نسككم ـ اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلاّ المسلمون.

[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة ، اليهود والنصارى ، هل تحلُّ ؟ قال : كلّ ما ذكر اسم الله عليه.

أقول : قد عرفت وجهه [١].

[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال : ليس هم بأهل الكتاب ، ولا


[٢] مرّ في الأحاديث ١ ـ ١٠ من هذا الباب.

[٣] يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.

١٣ ـ قرب الاسناد : ٥١.

[١] النسائك : جمع النسيكة : وهي الذبيحة « الصحاح ٤ : ١٦١٢ ».

١٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

[١] تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست