responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 40

أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمُعلّىٰ له سبعة أسهم ، وأمّا التي لا أنصباء لها : المسيح [٧] ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من [٨] يخرج له من الأنصباء شيء ، وهو القِمار ، فحرّمه الله عزّ وجلّ.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [٩] ، ويأتي ما يدلّ عليه [١٠].

٢٠ ـ باب كراهة الذبح ، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة

[ ٢٩٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا ، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره الذبح وإراقة الدم [١] يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ عن ضرورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، الا مع الخوف

[ ٢٩٩٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن


[٧] في نسخة : السفيح ، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).

[٨] في المصدر زيادة : لا.

[٩] تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١٠] يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ١.

[١] في نسخة : الدماء ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست