اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 35
حمّاد ، عن ابن
المغيرة ، عن ابن مسكان [١]
عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال
في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّاً فكله ، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه
، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [٢].
[ ٢٩٩١٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد
تامّ ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.
[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة
، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فانّه حلال
؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه
فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل.
[ ٢٩٩٢١ ] ٩ ـ محمد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : في قوله تعالى (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ)[١] قال : هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون
في بطنها.
[١] جاء ( ابن مسكان ) في
المخطوط ، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر : ابن سنان.