responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 32

١٧ ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف.

[ ٢٩٩١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.

[ ٢٩٩١١ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٩٩١٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان عليٌّ عليه‌السلام لا يرى به بأساً.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].


الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.

[١] التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١.

٣ ـ قرب الاسناد : ٢٤.

[١] تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست