responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 282

خالد ) [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن هذة الآية : ( ... مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ) [٢] الآية ، فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت ، أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٣].

[ ٣٠٥٤٨ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ) [١] قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، فيأكل بغير إذنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [٢].

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان ، وصفوان ابن يحيى ، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه وذكر الثاني. وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن القاسم بن عروة وذكر الرابع. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الخامس [٣].

[ ٣٠٥٤٩ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا يحلّ للرجل من


[١] في الكافي : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.

[٢] النور ٢٤ : ٦١.

[٣] التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٥.

[١] النور ٢٤ : ٦١.

[٢] التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٦.

[٣] المحاسن : ٤١٦ / ١٧٧.

٦ ـ المحاسن : ٤١٦ / ١٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست