responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 27

جبّ ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم [٢] ، فإنك لا تدري التردّي قتل ، أو الذبح.

أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه ، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد [٣].

١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً

[ ٢٩٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت


[٢] في المصدر : ولا تطعمه.

[٣] تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.

الباب ١٤

فيه ٥ الحديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست