اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 24
ركضت الرجل ، أو تحرّك
الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في كتاب عليّ عليهالسلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو
تحرّك الذنب ، فأدركته فذكّه.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
١٢ ـ باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة
الاختيارية ولو يسيراً ، أوخروج الدم المعتدل
لا المتثاقل ، والاّ لم يحلّ
[ ٢٩٨٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني :
المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنَّ
عليّاً عليهالسلام كان يقول :
إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل.