responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 24

ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في كتاب عليّ عليه‌السلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب ، فأدركته فذكّه.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].

١٢ ـ باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والاّ لم يحلّ

[ ٢٩٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [١].

أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل ؛ لما


[١] التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧.

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٤٠.

[١] الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست