٦١ ـ باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب
والفضة ، وكراهة المفضّض.
[ ٣٠٤١١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضّضة.
[ ٣٠٤١٢ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : لا
تأكل في آنية الذهب والفضّة.
[ ٣٠٤١٣ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة.
[ ٣٠٤١٤ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين
لا يوقنون.